تصح إذا كان العقد بعده ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار - كالسقي - وإن احتيج إلى عمل آخر - كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها -، وأما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار، ففي الصحة إشكال.
(مسألة) 797: لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة على الأحوط، كالبطيخ والخيار.
(مسألة) 798: تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.
(مسألة) 799: تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه، ثبت الخيار للمشروط له.
(مسألة) 800: لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ويقوم ورثته مقامه.
(مسألة) 801: إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا أو شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا.
(مسألة) 802: تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك، ومع ذلك يكون تمام الحاصل له، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة. ولو كان بطلان المساقاة