أحكام المساقاة المساقاة: هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة، وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها.
(مسألة) 791: لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، - كالصفصاف والغرب -. وفي صحته في شجر الحناء - الذي يستفاد من ورقه - إشكال.
(مسألة) 792: لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح، وشروعه في العمل بهذا القصد.
(مسألة) 793: يعتبر في المالك والفلاح: البلوغ، والعقل، والاختيار، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.
(مسألة) 794: يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
(مسألة) 795: يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة - كالنصف والثلث -، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة.
(مسألة) 796: يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، ولا