المتعارف أم لا، وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز الحد، وإلا فليس بضامن، وإن كان الأحوط هو الصلح.
(مسألة) 757: لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ، وتضرر المريض أو مات فهو ضامن، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر أو مات، فلا ضمان على الطبيب.
(مسألة) 758: لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته، إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.
(مسألة) 759: تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة، من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
(مسألة) 760: إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر، كان له حق الفسخ، نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
(مسألة) 761: إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر، فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير، وغصبت عشرة أيام، وكانت أجرتها المتعارف في عشره الأيام خمسة عشر دينارا، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا.
(مسألة) 762: إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز له الفسخ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.