7 - تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، ولو لم يكن لهما نظر خاص، أو اتحد نظرهما، لم يلزم التعيين.
8 - تعيين الأرض، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها، بطلت المزارعة.
9 - تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا.
(مسألة) 778: لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة لم تصح المزارعة على الأحوط، وإن علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار.
(مسألة) 779: إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الحاصل، ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه، وإن لم يرض المالك به، فله أن يجبر الزارع على إزالته إن لم يتضرر الزارع بذلك، وإلا ففي جواز الاجبار تأمل، كما أن إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة محل تأمل.
(مسألة) 780: تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض، كانقطاع الماء عنها، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.
(مسألة) 781: عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، ولا ينفسخ إلا برضاهما، ولا يبعد اللزوم - أيضا - لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو