بدينار، وقال: كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه، صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة.
(مسألة) 742: الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار، إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين من النقود عن إقامة كل ليلة مثلا، يجوز التصرف فيها، وحيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة . وللمالك إخراجهم حينما أراد.
مسائل في الإجارة (مسألة) 743: لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم، وكذا الخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك.
(مسألة) 744: لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة، إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا أن في جوازها - في مثل الصلاة والصيام - إشكالا، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء.
وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة.
(مسألة) 745: لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام، وتعليم الواجبات - مثل الصلاة والصيام وغيرهما - مما كان محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، وأما في غيره ففي جواز الإجارة إشكال، وكذا لا يجوز على الأحوط