شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة:
(مسألة) 737: تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة:
الأول: أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.
الثاني: أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط.
الثالث: تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمل الأثقال، وجب تعيين حق المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.
الرابع: تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة - كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما - وإما بتعيين العمل - كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة -.
(مسألة) 738: يحرم - على الأحوط وجوبا - حلق اللحية اختيارا وبغير عذر شرعي، وعليه فلا يجوز - على الأحوط وجوبا - أخذ الأجرة عليه.
(مسألة) 739: لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة، كان ابتداؤها إجراء الصيغة.
(مسألة) 740: لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.
(مسألة) 741: لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار، فلو قال:
آجرتك الدار شهرا بدينار مهما أقمت فيها، لم تصح، وإذا آجرها شهرا معينا