أحكام الصلح الصلح: هو التسالم بين شخصين على تمليك عين، أو منفعة، أو على إسقاط دين أو حق بعوض، وفي كونه صلحا إذا كان مجانا إشكال.
(مسألة) 711: يعتبر في المتصالحين: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر.
(مسألة) 712: لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
(مسألة) 713: لو تصالح مع الراعي، بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، وكذلك لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن - غير المقيد بالدهن المأخوذ منها - صحت الإجارة أيضا.
(مسألة) 714: إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى القبول، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
(مسألة) 715: لو علم المديون بمقدار الدين - ولم يعلم به الدائن - وصالحه بأقل منه، لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.