أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.
(مسألة) 746: يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود - كالبيض - قدرت بالعد، فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
(مسألة) 747: لو آجر أرضا للزراعة، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض لم تصح، وأما إذا كان الحاصل من أرض أخرى فالأحوط عدم الصحة، نعم إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - صحت الإجارة.
(مسألة) 748: لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجر، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل.
(مسألة) 749: إذا سلم المؤجر العين المستأجرة، وجب على المستأجر تسليم الأجرة، وإن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
(مسألة) 750: إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر، كما إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، وحضر في ذلك اليوم للعمل، وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر، لنفسه أو لغيره.