(مسألة) 706: لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم، صدق.
(مسألة) 707: لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، وأما هو فيجوز له التصرف فيه.
(مسألة) 708: متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة، وجب على الآخر القبول ما لم يتضرر بها ضررا معتدا به، وإن كان قد جعل أجل للشركة.
(مسألة) 709: إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في طرو الجنون والاغماء والسفه.
(مسألة) 710: لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة، ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الأذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة، ويرجع ربحها إليهما. وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا. فإن أجاز صح وإلا بطل.
ثم إن أخذ العامل - بلا قصد التبرع - أجرة عمله مع حفظ نسبته من الشركة، محل إشكال.