المسائل المنتخبة - السيد محمد الروحاني - الصفحة ٢٦٧
(مسألة) 721: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، ففيه إشكال.
(مسألة) 722: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت - مثلا -، صح ولزم الوفاء بالشرط.