(مسألة) 691: يعتبر في الشفيع: الاسلام، إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.
(مسألة) 692: يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق. والمبدء في الشفعة زمان الأخذ بها، لا زمان البيع.
(مسألة) 693: الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا، لا بأكثر منه ولا بأقل.
وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته - قولان، أقواهما ذلك.
(مسألة) 694: الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين، أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة، فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما، أو بحق يعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الأعذار.