4 - تدليس أحد الطرفين، بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، ويسمى: خيار التدليس.
5 - أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل، أو لا يكون المال بتلك الصفة، فللآخر حق الفسخ، ويسمى: خيار تخلف الشرط.
6 - أن يكون أحد العوضين معيبا، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، ويسمى: خيار العيب.
7 - أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع، ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذ فسخ البيع، ويسمى هذا: خيار تبعض الصفقة.
8 - أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أن المبيع غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، ويسمى هذا: خيار الرؤية.
9 - أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه - كبعض الفواكه - فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل ولم يشترط تأخيره، ويسمى هذا: خيار التأخير.
10 - إذا كان المبيع حيوانا، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام، ويسمى هذا : خيار الحيوان.
11 - أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي