أحكام الشركة (مسألة) 695: لا بد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها، ولا يعتبر فيه خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر.
(مسألة) 696: لو اشترك شخصان - مثلا - فيما يربحان من أجرة عملهما - كما لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة - كانت الشركة باطلة.
(مسألة) 697: لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه، ويشتركا في ما يربحانه، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة، كانت الشركة صحيحة.
(مسألة) 698: يشترط في عقد الشركة: البلوغ والعقل، والاختيار، وعدم الحجر، فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف ماله في غير موقعه.
(مسألة) 699: لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو للذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط، ولو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة باطلة، وكذلك