باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، ويسمى هذا: خيار تعذر التسليم.
(مسألة) 670: إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع، واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد، فإن الفرق إذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ.
(مسألة) 671: لا بأس ببيع الشرط، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبايع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإلا لم يتحقق البيع بينهما.
(مسألة) 672: يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري، لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك، نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري، أو من ورثته على تقدير موته.
(مسألة) 673: لو اطلع المشتري على عيب في المبيع، كأن اشترى حيوانا فتبين أنه كان أعمى، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع، ولو لم يتمكن من الارجاع، لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، مثلا: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير، وقيمة معيبة ستة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية.
(مسألة) 674: لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على