والأداء، ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا، وبالعكس، وكذلك في العشائين.
مسألة 346: لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع - كالصلوات اليومية والآيات والأموات -، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة، وكذلك الحال في صلاة الأموات. وفي مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - إشكال، والاحتياط لا يترك.
مسألة 347: لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط، كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، وأما إذا كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة، كما إذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع فلصحة الائتمام وجه.
مسألة 348: يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها، ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية، وكانت جهة الاحتياط فيهما واحدة، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا وتماما.
مسألة 349: لا تشرع الجماعة في النوافل وإن وجبت بنذر وشبهه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة، وأن تكون