تبطل بزيادة غير الركن أو نقصانه فيها سهوا، ولا تجب سجدتا السهو في تلك الحال، نعم الأحوط وجوبا تدارك المنسي بعد الصلاة إن كانت سجدة أو تشهدا.
قضاء الأجزاء المنسية مسألة 331: من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها، والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو أيضا. ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو، والأحوط قضاؤه أيضا، ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة، بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة والآتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط، ويجري الحكم المزبور على الأحوط فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بالمنافي، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل المنافي فالأحوط تدارك المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم، ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، وإذا كان المنسي (الصلاة على محمد وآله) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا.
مسألة 332: يعتبر في قضاء السجدة والتشهد أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها، ولو صدر المنافي فالأحوط أن يقضيها، ثم يعيد الصلاة.
مسألة 333: يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء