مسألة 318: إذا شك في صلاته، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن، ولا يعتني بشكه الأول، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني.
وعلى الجملة، يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة، مثلا إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، وإذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث، ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية، عمل بظنه، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة، بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته.
الشكوك التي لا يعتنى بها لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر، وأما إذا شك في صحة الجزء بعد الفراغ منه وقبل الدخول في الجزء اللاحق فلا بد من الاعتناء بالشك، بل قد يجب الاعتناء به بعد الدخول أيضا، وقد مر تفصيله في المسألة:
(315).
2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس.