3 - ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعد ما دخل في جزء آخر مترتب عليه.
4 - ما إذا كثر شكه، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به، كما إذا شك - كثيرا - بين السجدة والسجدتين، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى بسجدتين، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شك - كثيرا - في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة، ويتم صلاته، ولا شئ عليه، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك - إذا كثر - بين أن يتعلق بالأجزاء أو أن يتعلق بالشرائط.
وعلى الجملة، لا يعتنى بشك كثير الشك، ويبنى معه على صحة العمل المشكوك فيه. وتتحقق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار المتعارف بحد يصدق معه عرفا أن صاحبه كثير الشك، وتتحقق - أيضا - بأن لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها، ويعتبر في صدق الكثرة أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك.
ثم أنه يختص عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته، فلا بد من أن يعمل في ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين، مثلا إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك - مما لم يكثر شكه فيه - لزمه الاتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.
5 - ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم، أو بالعكس، فإذا شك الإمام بين الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه ورجع إلى