مسألة 301: إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.
السادس: في التشهد:
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الظهرين والمغرب، والعشاء، ولكل من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد، والأحوط في كيفيته أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويجب تعلم التشهد مع الامكان، والعاجز عن التعلم - إذا لم يجد من يلقنه - اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات إن صدق عليه الشهادة، وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته رجاءا، والأحوط من ذلك تكرار الصلاة بالاتيان بما أمكنه من التشهد، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.
مسألة 302: يعتبر في التشهد أمور:
1 - أداؤه صحيحا:
2 - الجلوس حاله مع القدرة عليه، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
3 - الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
4 - الموالاة بين أجزائه، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد.