مسألة 303: إذا نسي التشهد الأول، وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده، لزمه الرجوع لتداركه، والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو للقيام في غير محله، ولو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو. ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الامكان، وإلا مضى في صلاته وسجد بعدها سجدتي السهو على الأحوط، ومن نسي الطمأنينة فيه مضى، ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم، فإن ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة فإنه يرجع على الأحوط ويتدارك المنسي ويتم صلاته، ثم يقضي المنسي ويسجد سجدتي السهو، وإن ذكره بعد الاتيان بالمنافي، فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع.
مسألة 304: إذا تشهد فشك في صحته ودخل في الجزء الذي بعده لم يعتن بشكه في بعض الموارد كما تقدم في المسألة: (250)، وإذا شك في الاتيان بالشهادتين حال الصلاة على محمد وآل محمد، أو شك في مجموع التشهد، أو في الصلاة على محمد وآله بعد ما قام، أو حين السلام الواجب لم يعتن بشكه، وأما إذا كان شكه قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد القيام لزمه التدارك، وكذا إذا تشهد وشك في صحته قبل الدخول في الجزء اللاحق.
السابع: في السلام:
وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد التشهد، ويعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد. وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم، ويجزئ كل من هاتين الجملتين.