كالمنذور، ولا يتعدى من الدعاء إلى سائر الأحوال، ولا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
التاسع: التأمين، عامدا في غير حال التقية، ولا بأس به معها أو سهوا.
والتأمين هو: قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة، ويختص البطلان بما إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية.
العاشر: الشك في عدد الركعات، على تفصيل سيأتي.
الحادي عشر: أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئا متعمدا، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية على الأحوط.
أحكام الشك في الصلاة مسألة 312: من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
مسألة 313: من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر - لزمه الاتيان بها، والأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة. ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتيان بها.
مسألة 314: من شك في الاتيان بالظهرين - ولم يبق من الوقت إلا مقدار