القنوت، أو الاكثار من الأذكار، أو قراءة السور الطوال.. ونحو ذلك.
القنوت يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، والقنوت في صلاة الوتر قبل ما يركع، وفي استحباب القنوت الثانية فيها بعد الركوع إشكال.
ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية - ولا سيما صلاة الفجر والمغرب - وفي الوتر من النوافل.
مسألة 307: لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر أو حمد أو ثناء، والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام، وقد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
مسألة 308: من نسي القنوت حتى ركع، يستحب له أن يأتي به بعد الركوع، وإن ذكره بعد ما سجد فيستحب له أن يأتي به بعد الصلاة جالسا مستقبلا.