بمقداره لا بقصد الركوع، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - فالأحوط بطلان صلاته.
مسألة 284: إذا انحنى للركوع وفي أثناء الهوي غفل وجلس للسجود نسيانا ففيه صور ثلاث:
1 - أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حد الركوع، فيلزمه - حينئذ - الرجوع والانحناء للركوع.
2 - أن يكون نسيانه بعد تحقق مسمى الركوع، فتصح صلاته، والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى.
3 - أن يكون نسيانه قبل تحقق مسمى الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا، ويتم صلاته.
الخامس: في السجود:
ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما معا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا أو سهوا، وبزيادتهما كذلك على الأحوط. وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها.
ويعتبر في السجود أمور: