عليه الأرض أو نباتها، وكذا لا يجوز أن يسجد على الخزف والأجر، وعلى النورة بعد طبخها، وعلى العقيق والفيروزج، والياقوت والألماس ونحوها، أما الجص - بعد طبخه - فلا يبعد صحة السجود عليه إلا أن الأحوط تركه.
مسألة 288: لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في بلد آخر.
مسألة 289: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه - لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك - سجد على ثوبه، فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على ظهر كفه.
مسألة 290: إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه جاز أن يرفع رأسه ويسجد على ما يصح السجود عليه، وإن كان الأحوط الجر على ما يصح السجود عليه، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل والأسهل.
مسألة 291: لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية، بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
الرابع: يعتبر الاستقرار في المسجد، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية على الأحوط.