يسجد على سائر أصابعها على الأحوط.
الثاني: أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف ولا أسفل منه بما يزيد على مقدار لبنة، وقدر بأربع أصابع مضمومة، فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو سافل - وكان التفاوت أزيد من المقدار المزبور -، فإن لم يصدق معه السجود لزمه أن يرفع رأسه ويسجد، وإن صدق معه السجود فالأحوط جر الجبهة إلى المكان المستوي من غير رفع، هذا إذا كان سهوا، ولو كان عمدا بطلت صلاته.
الثالث: يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن - ولو قبل الغزل والنسج - ونحو ذلك، نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، ويشكل السجود على الأعشاب الطبية - كالخوبة، وعنب الثعلب، وورد لسان الثور ونحوها - مما له طعم وذوق حسن، والأحوط وجوبا ترك السجدة على ورق الكرم قبل جفافه، وعلى ورق الشاي، ويجوز السجود على قشر اللوز والجوز، وعلى نواة التمر وسائر النوى، وعلى القرطاس اختيارا وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه.
والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره، وأفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف السلام والتحية.
ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات، وعلى القير والزفت، وعلى الزجاج والبلور، وعلى الرماد والفحم، وغير ذلك مما لا يصدق