أنه ذهل عما نواه، فقرأ سورة أخرى وتجاوز النصف، أو قرأ سورة (الاخلاص) أو (الكافرون) بدل إحداهما، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه إلا عن سورة (الكافرون)، والأحوط وجوبا عدم العدول عن سورتي (الجمعة) و (المنافقون) يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي (التوحيد) و (الكافرون) إلا مع الضرورة، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
مسألة 261: إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها، جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد تجاوز النصف، أو كان ما شرع فيه سورة (الاخلاص) أو (الكافرون).
مسألة 262: الأحوط وجوبا المد فيما إذا كانت واو وما قبلها مضموم، أو ياء وما قبلها مكسور، أو ألف وما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم، ويكفي في المد الصدق العرفي ولا يعتبر الزائد عليه، بل الأحوط المد في مثل (جاء)، و (جئ)، و (سوء).
مسألة 263: إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة وجب الادغام ك (مد) و (رد)، وكذا يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها في بقية الحروف، والأحوط لزوما الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي، ر، م، ل، و، ن).
مسألة 264: يجب حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة: (الله) و (الرحمن)، فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة:
(إياك) و (أنعمت)، فإذا حذفها بطلت القراءة.