على حجة بلدية عنه، ثم اخرج ثلث الباقي من التركة تنفيذا للوصية.
46 - (4) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه وان تؤدى عنه أمور أخرى من صلاة وصيام أو وجوه البر والخير على أن يسدد ذلك كله من الثلث، فان اتسع الثلث لذلك كله فهو المطلوب، وان لم يتسع الا لنصف النفقة التي تتطلبها كل تلك الأمور الموصى بها اخرج نصف نفقة الحج من الثلث واخرج النصف الاخر من باقي التركة.
47 - وإذا علم الوارث بان مورثه كان مستطيعا وقد وجب عليه الحج ولم يعلم بأنه هل حج أم لا، وجب عليه ان يتنازل عن مقدار من التركة بالقدر الذي يفي بحجة ميقاتية عنه على الأقل فيحج عنه من تركته.
48 - ومن مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنة أخرى. ولا يبرر التأجيل ان لا يجد الوارث أو الوصي في تلك السنة من يقبل بأجور الحجة الميقاتية، إذ يتعين عليه في هذه الحالة دفع أجور الحجة البلدية من تركة الميت.
وكذلك إذا اقترح الأجير اجرة أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في الحج ولم يوجد من يقبل بأقل من ذلك فان الواجب تلبية اقتراحه ولا يسوغ التأجيل إلى سنة أخرى.
49 - قد يموت الشخص ويترك ما لا قد تعلق به الخمس ولم يؤده كما أنه لم يحج حجة الاسلام في نفس الوقت، وجب اخراج الخمس والانفاق على الحج من الباقي، فان لم يتسع الباقي للحج سقط واكتفى باخراج الخمس المتعلق بذلك المال.
وإذا كان هذا الشخص قد أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام من ماله على الرغم من أن ماله متعلق للخمس، فعلى الوصي ان يدفع الخمس أولا، ثم ينفق على الحج من الباقي، ولا يجوز له ان ينفق على الحج