من المال الذي لا يزال الخمس ثابتا فيه.
50 - وإذا كانت التركة بمجموعها لا تتسع للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج، وكانت التركة للورثة ما لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب على الورثة تكميل النفقة من مالهم الخاص، كما لا يجب عليهم بذل النفقة للحج إذا لم يكن للميت تركة اطلاقا، سواء أوصى بان يحج عنه أو لم يوص بذلك.
51 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص فمات قبل ان يحج ولم يوص بالحج عنه وتبرع متبرع بالحج نيابة عنه دون ان يأخذ من التركة شيئا فالتركة للورثة، ولا يجب عليهم ان يستثنوا مقدار نفقات الحج منها لمصلحة الميت.
وفي نفس الفرض إذا كان الميت قد أوصى باخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع بالحج عنه لم يجز للورثة اهمال الوصية رأسا، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج من الثلث في وجوه الخير والاحسان.
52 - وقد تسأل هل يجوز للورثة التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج إذا كان المورث قد وجبت عليه حجة الاسلام ولم يؤدها إلى أن مات؟.
والجواب: إذا كانت التركة واسعة على نحو لا يخشى عليها عادة والتزم الوارث بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة جاز له التصرف في التركة 53 - وقد تسأل عن الحكم إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بان على الميت حجة الاسلام وأنكر الآخرون أو تمردوا فماذا يصنع ذلك الوارث المقر المتحرج في دينه؟
والجواب: - ان هذا ليس على أن يسدد كل نفقات الحج من نصيبه الخاص به، فإذا كانت نفقة الحج بقدر ربع التركة فليس عليه الا ان يبذل ربع ما عنده من اجل الحج، فان اتفق وجود متبرع بسائر النفقة