وأما إذا أفطر في يوم مرتين بان اكل طعاما ثم شرب ماء فليس عليه الا كفارة واحدة.
5 - ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرتين فان عليه حينئذ كفارتين، وكذلك الامر إذا جامع أو استمنى مرة واحدة بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات فان عليه كفارتين أيضا.
6 - (2) - من عاهد الله تعالى على شئ بصورة صحيحة على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب ان شاء تعالى ثم خالف عهده فعليه ان يكفر، وكفارته نفس الكفارة السابقة.
7 - (3) من نذر لله تعالى شيئا بصورة صحيحة على ما يأتي في القسم الثالث ثم خالف نذره فعليه ان يكفر، ويكفيه تكفيرا ان يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا.
8 - (4) من أقسم بالله يمينا بصورة صحيحة ثم خالفه، وجب عليه ان يكفر، وكفاراته ان يختار القيام بأحد أمور ثلاثة عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فان عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام متواليات.
9 - (5) من أقسم بالله يمينا ان لا يواقع زوجته لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وجب عليه ان ينقض يمينه، ويعود إلى حياته الخاصة مع زوجته على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ويسمى ذلك بالايلاء، فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته وجبت عليه الكفارة، وهي نفس كفارة اليمين الآنفة الذكر.
10 - (6) إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، سمي ذلك ظهارا وإذا توفرت الشروط الشرعية التي يأتي استعراضها في موضعه من القسم الثاني حرمت عليه مقاربة زوجته حتى يكفر عن هذا الكلام، وكفارته ان يعتق رقبة، فان لم يتيسر له ذلك صام شهرين، فان لم يتيسر أطعم ستين