أدى إليه ربع ما عنده، والا تصرف في كامل حصته ولا شئ عليه.
54 - وإذا وجب الاستئجار لحجة الاسلام عن الميت وفقا لما تقدم في الفقرة (42) وأهمل من كانت التركة في حيازته حتى تلف المال كان ضامنا وعليه الانفاق من ماله على الاستئجار للحج عن الميت.
وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصي بدون تفريط واهمال فلا يضمن ووجب الانفاق على الاستئجار للحج عن الميت من باقي التركة.
55 - وإذا أوصى الميت بالحج عنه حجة الاسلام وبعد مدة مات الوصي ولم يعلم الورثة انه هل نفذ الوصية أم لا، فيجب اخراج المال الكافي للحج من التركة ولا يسوغ الاعتماد على احتمال التنفيذ.
56 - وإذا كان الشخص قد حج حجة الاسلام وأوصى بان يحج عنه حجة أخرى اعتبرت نفقات ذلك من الثلث.
وإذا أوصى بحجة ولم يعلم هل انها حجة الاسلام أم غيرها، اعتبرت نفقاتها من الثلث.
57 - وإذا أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام وعين مقدارا معينا من المال لينفق على ذلك، فان كان هذا المال أكثر من الأجرة الاعتيادية التي يتطلبها الحج عن الميت اخرج مقدار الأجرة الاعتيادية من التركة رأسا، واعتبر الزائد منه عن الأجرة الاعتيادية من ثلث الباقي، وإذا لم يزد على الأجرة الاعتيادية فيخرج من التركة رأسا.
58 - وإذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير ووجب اخراجها من تركة الميت، جاز الاخذ بأعلى تلك الدرجات كما يجوز الاخذ بأدناها.
59 - وإذا كان لدى شخص أو في ذمته مال لشخص اخر ومات صاحب المال بعد أن استقرت في عهدته حجة الاسلام، واحتمل الشخص