واما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: - الايمان.
الرابع: - ان يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج، وأما إذا كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية. وعليه فلا يجوز ان يستأجر لأداء الحج الواجب عن غيره، وإذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا يكتفى ذلك.
62 - وإذا كان الانسان مكلفا بالحج في سنة لم يجز له اهمال ما وجب عليه من اجل ان يحج نيابة عن غيره، ولكن إذا صنع ذلك اهمالا أو جهلا منه بوجوب الحج عليه صحت نيابته وحجته النيابية.
63 - وقد تسأل هل يمكن للانسان ان يستأجر شخصا من هذا القبيل للحج النيابي في سنة، على الرغم من أنه مكلف بالحج في تلك السنة؟
والجواب: ان هذه الإجازة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلف بالحج عالما بأنه مكلف ومتلفتا إلى ذلك.
وقد تسأل إذا وقعت هذه الإجارة فعلا وادي الأجير الحج نيابة فهل يستحق شيئا على المستأجر؟
والجواب: انه يستحق الأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل، وإذا كانت الأجرة المحددة في الإجارة أكثر من ذلك لم يكن له المطالبة بالزائد.
64 - ولا يجب في نيابة الحج عن الرجل ان يكون النائب رجلا، ولا في نيابة الحج عن المرأة ان تنوب امرأة، كما لا فرق في النائب بين ان يكون قد حج سابقا أو لم يحج.
65 - ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المستحب،