39 - وكل من وجبت عليه الكفارة فالأجدر به احتياطا ان يبادر ويسرع إلى القيام بها، ولكن ذلك ليس بواجب، فلو اجلها أو دفعها تدريجا صح ولم يكن آثما.
40 - الشك: وإذا شك المكلف في أنه هل صدر منه ما يوجب عليه الكفارة أو لا فلا يجب عليه شئ.
وإذا علم بان عليه كفارة وشك في أنه أداها أم لا وجب عليه القيام بها.
وإذا علم بان عليه كفارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها، فلم يدر هل هي ثلاث كفارات أو أربع مثلا أدى ثلاثة، ولا تجب عليه كفارة رابعة.
وإذا علم بأنه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفارة، ولكن لم يدر هل كان صائما في شهر رمضان أو في قضاءه بعد الظهر، خرج عن العهدة باطعام ستين مسكينا.
وإذا علم بان عليه كفارة واحدة مخيرة مثلا، ولم يعلم بأنها هل كانت بسبب افطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد كفاه ان يأتي بها قاصدا التكفير عما صدر منه في الواقع، وان لم يكن محددا لديه بالضبط.
ونكتفي بهذا القدر من الاحكام فميا يتصل بالعبادات في الشريعة الاسلامية، وقد كان الانتهاء من تدوينها في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام 1369 هجرية، ومن الله تعالى نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق.