مسكينا. وتسمى هذه الكفارة بالكفارة المرتبة، لان الاختيار لم يترك للمكلف بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب.
11 - (7) إذا قتل الانسان انسانا اخر خطأ فعليه الكفارة، وهي نفس كفارة الظهار المتقدمة. وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه الكفارة على كل واحد منهم.
12 - (8) إذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه كما تقدم في الفقرة (9) من الاعتكاف ووجبت عليه الكفارة، والأجدر به ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج كفارة الظهار.
13 - (9) إذا قتل الانسان مؤمنا ظلما وعدوانا كان عليه إضافة إلى القصاص الكفارة، يؤديها إذا أمهله القصاص، وهي ان يجمع بين الأمور الثلاثة: عتق رقبة، وصيام شهرين، واطعام ستين مسكينا، ومن اجل ذلك تسمى بكفارة الجمع. وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصا ظلما وجبت هذه الكفارة على كل واحد منهم.
14 - وقد قال عدد من الفقهاء بان من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا على حرام فعليه كفارة الجمع هذه، ومثاله: ان يشرب الخمر أو يزني.
15 - (10) إذا صام قضاء عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار وجبت عليه الكفارة، وكفارته ان يطعم عشرة مساكين، فان لم يتيسر له ذلك صام ثلاثة أيام.
16 - (11) يحرم على الانسان ان يقسم يمين البراءة، بان يقول مثلا انه يبرأ من الله تعالى - أو من النبي أو الامام - إذا فعل كذا، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثما وعليه ان يكفر، وكفارته اطعام عشرة مساكين.