(12) - يجب التكفير بهبة كمية من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غير ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو، وذلك في الحالات التالية:
17 - أولا: إذا كان على الانسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤده إلى أن حل رمضان بالآخر، وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفارتان من هذا القبيل، وهكذا تتكرر بعدد الأيام التي لم يقضها من رمضان السابق حتى حل رمضان الثاني على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان.
18 - ثانيا: إذا مرض الانسان في شهر رمضان فلم يصمه واستمر به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء، وكان عليه ان يعوض عن كل يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.
19 - ثالثا: إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السن ومن إليهما ممن تقدم في فصل صيام شهر رمضان انهم مرخصون في الافطار مع الفدية (لاحظ الفقرة 21 - 24) وتسمى الكفارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية وهي ليست كفارة بالمعنى الذي يفترض ذنبا يكفر عنه لان هؤلاء ليسوا آثمين، وانما وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويض، فهي بالتعويض أشبه منها بالكفارة.
وهناك كفارات تترتب على المحرم للعمرة أو للحج إذا ارتكب أشياء معينة مما تحرم عليه، نترك الحديث عنها إلى كتابنا (موجز احكام الحج) 20 - وقد تتعرض المرأة لمصيبة فتجز شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك، ولا كفارة عليها في هذا وانما عليها ان تتوب وتعود إلى رشدها ونتحلى بالصبر والاستسلام لأمر الله تعالى.
21 - ولا كفارة على من يقارب زوجته وهي حائض، وان كان، آثما وانما عليه ان يثوب.