لا يسمح بمثل هذه الزيادة في صلاة المنفرد، وإذا زاد المنفرد سجدة واحدة بطلت صلاته في حالة العمد والالتفات، وإذا زاد المنفرد ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة بطلت صلاته ولو كان سهوا أو جهلا والامام كالمنفرد في هذه الناحية.
140 - وإذا صلى الانسان مأموما وانكشف له بعد ذلك أن الائتمام لم يكن صحيحا لأي سبب من الأسباب كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه الا إذا كان قد تورط من اجل المتابعة في زيادة ركوع أو زيادة سجدتين في ركعة واحدة فعليه الإعادة حينئذ. وكذلك إذا كان قد مني بالشك في عدد الركعات ورجع إلى امامه وسار عمليا وفقا لصلاة الامام فان الواجب عليه حينئذ ان يعيد الصلاة.
ومن ذلك من يصلي خلف امام وثق بدينه وعدالته ثم تبين له انه فاسق أو كافر أو لا يحسن القراءة أو ان صلاته باطلة، ومن ذلك أيضا إذا تبين للمأموم بعد ذلك أن صلاة الجماعة كانت غير مستكملة لغير ذلك من الشروط التي لا يصح الاقتداء بدونها.
وإذا اقتدى المكلف ناويا الانفراد في الأثناء وهو يتخيل ان ذلك سائغ ثم اطلع بعد ذلك على أنه لا يجوز فالحكم هو ما ذكرناه أيضا وكذلك في كل حالات الجهل المماثلة.