مصطنعة في الجسم لسبب طارئ بغية ايصال الغذاء إلى المعدة عن طريقها فهذا بمثابة ادخال الغذاء عن الحلق، فالمحرم إذن ادخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الانف أو فتحة مصطنعة معدة للقيام بهذه المهمة في جسم الصائم.
43 - الثالث: - الجماع فاعلا ومفعولا.
44 - الرابع: - الاستمناء وهو انزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة والملاعبة، وإذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما فلا حرج عليه ولا يبطل صيامه، وإذا مارس شيئا من تلك الأفعال ولم يكن قاصدا بذلك انزال المني بل كان واثقا من عدم نزوله ولكن سبقه المني فالا جدر به احتياطا ووجوبا ان يواصل صيامه ونيته بأمل ان يقبله الله تعدى (اي رجاء) ثم يقضي.
45 - الخامس: - الكذب على الله تعالى أو على خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله، بل وحتى على غيره من الأنبياء والأئمة (ع)، سواء أكان الكذب في التحليل والتحريم أم في قصص ومواعظ أم في اي شئ اخر. ومن قصد الكذب - وهو يعلم بان هذا مفطر - فكان صدقا فقد بطل صومه وعليه ان يواصل امساكه تشبها بالصائمين ثم يقضيه، ومن قصد الصدق فجاء كذبا فهو على صيامه.
46 - السادس: - غمس الرأس بكامله في الماء أو فيما أشبه من عصير وشراب أغمس الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن فان الأجدر بالصائم احتياطا ووجوبا ان لا يصنع ذلك، ولا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني ثم غمس هذا الثاني دون المغموس من قبل بحيث يتم الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر، ومن غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء فلا يبطل صومه، وإذا عمس الصائم لرمضان جسمه