كصلاتي المغرب والعشاء وصلاة الصبح وكان المأموم يسمع صوت الامام بصورة متميزة أو غيره متميزة - فعليه ان لا يقرأ، وإذا كان في صلاة يخفت فيها الامام بالقراءة كالظهر والعصر أو لم يسمع المأموم شيئا من صوت الامام على الرغم من جهره بالقراءة ساغت القراءة للمأموم سواء قصد بالقراءة مجرد ان يتلو القرآن أو قصد ان تكون جزءا من صلاته ولكن على أن يخفت بها حتى ولو كان في صلاة المغرب ونظائرها من الصلوات التي يجهر فيها المنفرد.
وإذا ركع الامام ركع المأموم وواصل متابعته له فإذا قام للركعة الثانية وقف المأموم معولا على قراءة الإمام وكان الحكم هو نفس ما تقدم في الركعة الأولى.
وهكذا يباشر المأموم سائر اجزاء الصلاة بنفسه ولا يعول على الامام ولا يكتفي به الا في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأولى والثانية، وإذا وصل المأموم إلى الركعة الثالثة مع امامه وجب عليه ان يختار التسبيحات وبخاصة إذا كانت الصلاة مغربا أو عشاء أو صبحا بينما كان المنفرد مخيرا بين التسبيحات والفاتحة.
وإذا كبر المأموم والإمام يقرأ ووقف ساكتا فركع الامام وسهى المأموم عن ذلك حتى رفع الامام رأسه فلا ضير على المأموم بل يركع ويلحق بالامام.
وإذا كبر المأموم قائما فهوى الامام فورا إلى الركوع هوى معه، وإذا كبر والامام هوى إلى الركوع وليس عليه التريث واقفا ما دام الامام هو الذي يتحمل القراءة عنه.
136 - وإذا جاء المأموم والامام واقف أو راكع في الركعة الثانية كبر ودخل في الصلاة وسقطت عنه القراءة وجرى عليه نفس ما تقدم آنفا