الوضوء ارتماسا والمأموم يرى عدم جواز ذلك والوضوء نقطة لا يعذر فيها الجاهل فلا يسوغ للمأموم ان يأتم به ما لم يثق بأنه لم يتوضأ على ذلك النحو الذي يراه باطلا.
132 - رابعا: إذا كان في المكان علو انخفاض واضح ومحسوس فلابد ان لا يعلو الامام في موقفه على موقف المأموم شبرا أو أزيد من ذلك ولا بأس بالعلو أقل من شبر، ومثال ذلك: ان تكن ارض الغرفة مشرفة على ساحة الدار ومرتفعة عنها بمقدار شبر أو أزيد فلا يسوغ ان يقف الامام على ارض الغرفة ويقف المأموم في ساحة الدار ويجوز العكس، ومثال آخر ان يكون الإمام والمأموم على سفح جبل منحدر بصورة واضحة محسوسة فلا يسوغ للامام ان يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد ويسوغ العكس.
وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنه غير محسوس كما في الأرض المسرحة التي تنخفض تدريجا جاز للامام ان يقف في اي نقطة منها.
133 - خامسا: ان لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف الذي يقف فيه. واما مساواتهما في الموقف فحكمها يختلف ذلك أن الامام إذا كان رجلا وكان المأموم أكثر من واحد لم يجز للمأمومين ان يساووه فضلا عن أن يتقدموا عليه، وإذا كان الامام امرأة أو كان رجلا له مأموم واحد جازت المساواة في الموقف.
وكما لا يسوغ للمأموم ان يتقدم على الامام في الموقف الذي يقف فيه كذلك الأجدر به وجوبا ان لا يتقدم عليه في كل الحالات راكعا وجالسا وساجدا فلا يسمح له بان يكون محل سجوده متقدما على محل سجود الامام.