ذكرا فلا تصح امامة المرأة للرجل وتصح لمثلها.
وبالنسبة إلى القسم الثاني يجب ما يلي:
129 - أولا: ان يقرأ الإمام ما يعول المأموم فيه عليه من القراءة بصورة صحيحة (المأموم لا يقرأ الفاتحة والسورة ويعول في ذلك على الامام كما سيأتي).
130 - ان يصلي الامام من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام وأما إذا كان المأموم يصلي جالسا ساغ له ان يأتم بجالس مثله أيضا.
131 - ثالثا: ان تكون صلاة الامام صحيحة في نظر المأموم لكي يصح له الاقتداء به، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معين ورأى إمامه يتوضأ من ذلك الماء للصلاة جهلا منه بنجاسته ثم بدأ يصلي فلا يسوغ له الاقتداء به، وأما إذا كان المأموم يشك في أن امامه هل توضأ من ذلك الماء أو من ماء آخر ونحو ذلك بنى على صحة صلاة الامام وجاز له الاقتداء به.
وقد يختلف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا في حكم بعض اجزاء الصلاة وشروطها فما هو موقف المأموم في هذه الحال؟
الجواب: إذا كان الاختلاف في نقطة يعذر فيها الجاهل وتصح صلاته فلا باس بالاقتداء، كما إذا كان من رأي الامام كفاية التسبيحات مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة وكان من رأي المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرات فان الامام معذور هنا لو قرأ مرة واحدة فيسوغ الاقتداء به.
وإذا كان الاختلاف في نقطة لا يعذر فيها الجاهل حينما يعرف الحقيقة فلا يسوغ للمأموم ان يقتدي بذلك الامام إذا تأكد ان امامه قد جرى في تلك النقطة على الرأي المخالف، بل وحتى ولو احتمل ذلك ما دام متأكدا من اختلافه معه في وجهة النظر، ومثال ذلك: ان يعرف المأموم بان الامام يرى جواز