ان صلاته الأولى كانت باطلة فالثانية عوض وبدل.
94 - وإذا كانت صلاة الامام وصلاة المأموم معا من الصلوات الواجبة التي تسوغ فيها صلاة الجماعة فهل يعتبر ان تكون الصلاتان من نوع واحد كما إذا كانتا معا صلاة صبح أو صلاة آيات مثلا أو يسوغ الاقتداء وتصح الصلاة جماعة ولو اختلفت الصلاتان؟
والجواب: بل يسوغ الاقتداء مع اختلاف الصلاتين أيضا من قبيل ان يقتدي من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء وبالعكس، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس، ومن يؤدي الحاضرة من يومه بمن يقضي الفائتة من أمسه وبالعكس، ومن يتم الصلاة حاضرا بمن يقصرها مسافرا ومن يقضي صلاة المغرب التي فاتته بمن يقضى صلاة العصر التي فاتته وبالعكس، ومن يصلي الكسوف بمن يصلي صلاة الزلزلة وهكذا ما دام كل من الإمام والمأموم يمارس صلاة واجبة.
95 - ويستثنى من ذلك (اي من جواز الاقتداء من اختلاف الصلاتين) إذا كان الامام يصلي صلاة العيدين أو صلاة الآيات أو الصلاة على الأموات، فإنه لا يسوغ للمأموم ان يقتدي به حينئذ الا في صلاة من نوع الصلاة التي يصليها الامام.
كما أن من يريد ان يصلي مأموما صلاة العيدين أو صلاة الآيات أو صلاة الأموات فلا يسوغ له ان يقتدي الا بمن يؤدي نفس الصلاة وكذلك الامر في صلاة الاستسقاء فان الاقتداء فيها بمن يصلي غيرها ليس جائزا، وكذلك اقتداء من يصلي الصلوات اليومية مثلا بمن يصلي صلاة الاستسقاء