الحفاظ على النص العربي واعرابه وبنائه، وكذلك يجب ان يكون المصلي خلال القراءة أو التسبيح قائما مطمئنا كما تقدم في القراءة في الركعتين الأولين.
(145) - وإذا نوى المصلي ان يقرأ الفاتحة فسبق لسانه إلى التسبيح أو بالعكس لم يعتن بما نطق لسانه به بدون قصد واستأنف من جديد أحد الامرين من الفاتحة أو التسبيح، وإذا بدء بأحدهما عن قصد والتفات ثم رغب في العدول عنه إلى الاخر جاز له ذلك. وإذا خيل للمصلي أنه في الركعة الأولى أو الثانية فقرأ الفاتحة وبعد الفراغ منها تفطن إلى أنه في الثالثة أو الرابعة اكتفي بما قرأ.
(146) - الخلل: إذا ترك الفاتحة والتسبيح معا وركع عامدا ملتفتا إلى أنه لا يجوز بطلت صلاته، وإذا ترك ذلك ناسيا أو غير ملتفت إلى الحكم الشرعي وتفطن بعد أن ركع صحت صلاته ولا شئ عليه، وإذا تذكر قبل الوصول إلى مستوى الراكع وجب عليه ان يؤدي ما نسيه حتى ولو كان في حالة الهوي إلى الركوع فإن عليه أن ينتصب قائما ويؤدى ما عليه ثم يركع، وإذا قرأ أو سبح جهرا نسيانا أو لعدم علمه بالحكم الشرعي صحت قراءته قر أو سبح جهرا نسيانا أو لعدم علم بالحكم الشرعي صحت قراءته وتسبيحه ولا يعيد حتى إذا تفطن قبل الركوع.
(147) الشك: إذا شك المصلي وهو واقف في الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يدر هل قرأ أو سبح أ (لأوجب عليه ان يقرأ أو يسبح، وإذا شك في ذلك حالة الهوي إلى الركوع وجب عليه أن يعود معتدلا فيقرأ أو يسبح، وإذا شك في ذلك بعد أن وصل إلى مستوى الراكع مضى ولم يعتن بشكه، وإذا قرأ أو سبح وبعد الفراغ من ذلك شك ولم يدر هل أدى ذلك على الوجه المطلوب أو لا مضى ولم يلتفت إلى شكه.
وإذا سبح وشك في العدد هل أتى بتسبيحين أو بثلاثة مثلا افترض