وإذا شك هل سجد أولا بعد أن يكون قد قام لركعة جديدة أو بدأ بالتشهد في الركعتين الثانية والرابعة فلا يعتني بشكه.
وإذا سجد ورفع رأسه ثم شك هل كان سجوده على الوجه المطلوب أولا مضى ولم يعتن بشكه، وكذلك إذا جاء بالذكر المطلوب في سجوده وبعد اكمال الذكر شك في صحته.
133 - الآداب: يستحب للمصلي عند ما ينهض قائما من ركوعه ان يكبر وهو منتصب رافعا يديه حال التكبير إلى الاذنين أو إلى جانبي وجهه ثم يهوي إلى السجود، ويستحب للساجد ان يجعل أنفه أيضا على شئ كما يجعل الأعضاء السبعة وان يكرر الذكر ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهو الأفضل.
وذا رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس استحب له ان يكبر، وذا هم بالهوى إلي الثانية استحب له ان يكبر أيضا، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس استحب له ان يكبر أيضا.
ويعتبر السجود بمفرده من أعظم العبادات والمستحبات إذا كان لله بقصد التذلل وقد جاء في الحديث (انه أقرب ما يكون العبد إلى ربه تعالى وهو ساجد) ويختص الله عز وجل بهذا الاحترام والتذلل له فيحرم السجود لغيره سبحانه وتعالى.
ويجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة وهي أربع آيات تقدمت الإشارة إلى تعينها في الفقرة (45؟ من فصل الغسل من فصول الطهارة ويسمى هذا السجود بسجود التلاوة، ونقصد بالقراءة التلفظ بألفاظها فلا اثر للمطالعة الصامتة، وإذا كرر قراءتها كرر السجود، وكالقراءة في ذلك الاستماع وهو الاصغاء إلى قراءتها فإنه يوجب على المستمع السجود ، ولا اثر للسماع العابر إذ ليس فيه استماع وإصغاء، ولا فرق في الاستماع الذي يجب بسببه السجود بين ان يستمع لانسان وهو يقرأ أو لمذيع أو