بالتشهد عند رفع الرأس من السجود ولا الانتهاء منه عند النهوض إلى القيام، ولا بد من ايقاعه على النهج العربي وبلا فصل قاطع للارتباط عرفا بين ألفاظه وكلماته وهو ما يسمى بالموالاة.
وإذا لم يتعلم الانسان التشهد وداهمه الوقت وضاق عن السؤال والتعلم استعان بمن يلقنه أو قرأه في ورقة، ومع العجز حتى عن هذا اتى بما يحسن مما يعتبر شهادة لله وللرسول، والأجنبي عن اللغة إذا وقع في مثل هذه الحيرة والعجز اتى بما يعادل التشهد في لغته ريثما يتسع الوقت لتعلم التشهد بنصه العربي.
136 - الخلل: إذا ترك التشهد في صلاته عامدا وملتفتا إلى أن ذلك لا يسوغ بطلت صلاته وإذا كان ذلك عن نسيان أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحت صلاته وعليه ان يؤديه بعد الفراغ من الصلاة مع سجدتي سهو على ما يأتي توضيحه في باب الخلل.
وإذا نسي التشهد في الركعة الثانية ونهض للركعة الثالثة ثم تذكر فماذا يصنع؟
الجواب: إذا تفطن قبل ان يركع ركوع الركعة الثالثة رجع إلى التشهد وجلس وتشهد، وإذا لم يتفطن الا بعد أن ركع مضى في صلاته وأدى بعد اكمالها ما نسيه من التشهد مع سجدتي سهو.
137 - الشك: إذا وجد المصلي نفسه جالسا بعد السجدة الثانية وشك انه هل تشهد أو بعد لم يتشهد فعليه ان يتشهد، وإذا نهض للركعة الثانية وفي حالة النهوض شك في أنه تشهد أولا فعليه ان يرجع ويتشهد، وإذا حصل له هذا الشك بعد أن وقف قائما مضى، وكذلك إذا بدأ بالتسليم الواجب في الركعة الأخيرة وشك في أنه هل تشهد أو لا، وإذا تشهد وشك بعد الفراغ من التشهد أو من جزء منه في أنه هل اتى به صحيحا