على الأنحاء له بجسمه فالأجدر انه احتياطا ووجوبا ان يصلي مرتين فمرة يصلي من قيام ويستبدل الركوع بالايماء برأسه ومرة أخرى يصلي من قيام وبركع ركوع الجالس.
ب - إذا كان قادرا على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم أو الانحناء له بجسمه وإذا بدأ صلاته قائما فلا يتمكن أن يركع ركوع الجالس فهو بين أمرين أما أن يصلي من قيام ويؤمي للركوع برأسه واما أن يصلي من جلوس بصورته الشاملة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يختار الامر الأول.
ج - إذا كان قادرا على القيام ولكن بدون ما تقدم له من شروط وجب عليه أن يقوم بالصورة الممكنة له ولا يسوغ له الجلوس.
د. إذا كان قادرا على القيام ولكنه لا يتاح له أن يواصل القيام طيلة مدة الصلاة وجب عليه ان يقوم في الركعات الأولى إلى أن يعجز ويضطر إلى الجلوس فيصلي جالسا.
ه - إذا لم يكن قادرا على القيام اطلاقا انتقل إلى الصلاة من جلوس ولكن إذا صلى من جلوس وبعد ذلك نشط وتمكن من الصلاة قائما قبل مضي الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة، وكذلك الامر في الحالتين (أ) و (ب) وأما في الحالة (ج) فإن كان المصلي واثقا حين صلى بأنه سيتمكن من الصلاة بالقيام المطلوب شرعا وجبت عليه الإعادة وإلا فلا.
وفي الحالة (د) إذا كان واثقا حين صلى بأنه سيتمكن أن يصلي من قيام في آخر الوقت أعاد وإلا لوحظ ما فاته من القيام فان كان قد فاته النحو الأول أو الثالث أو الرابع من القيام وجبت الإعادة وإلا فلا.
153 - ومتى صلى المكلف جالسا وجب في جلوسه نفس ما يجب في القيام من انتصاب وطمأنينة.