وهي مائعة، واما تطهير الماء فقد تقدم حكمه في الفقرة (25) من فصل احكام الماء، فكلما تحققت هذه الشروط طهر الشئ المتنجس بالغسل بالماء الكثير بدون حاجة إلى شئ علاوة على ذلك.
ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعا الا مع بعض الأمور الإضافية، وفيما يلي نذكر هذه الحالات:
12 - (أ) إذا كان الشئ المغسول وعاء من أوعية الطعام والشراب ومتنجسا بالخمر فإنه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرات.
13 - (ب) إذا كان وعاء من أوعية الطعام والشراب ومتنجسا بسبب شرب الخنزير منه، غسل سبع مرات.
14 - (ج) إذا كان وعاء كما تقدم وتنجس بسبب موت الجرذ فيه - وهو الكبير من الفأر البري لا فئران البيوت الصغار - غسل سبع مرات.
15 - (د) إذا كان وعاء كما تقدم وشرب منه الكلب بطرف لسانه - ولغ فيه - أو لطع الوعاء بدون شرب، أو شرب بدون استعمال اللسان كما لو كان مقطوع اللسان مثلا، أو باشره بلعابه، احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بتراب طاهر ممزوج بشئ من الماء وبعد ان يغسل بالتراب على هذا النحو يغسل بالماء الكثير مرة واحدة فيطهر.
16 - (ه) إذا كان الشئ المغسول ثوبا متنجسا ببول غير الرضيع والرضيعة غسل مرتين، الا إذا كان الماء من الماء الجاري - الماء الذي له مادة - وهو أحد اقسام الماء الكثير المتقدمة في الفقرة (7) من فصل احكام الماء. فان التطهير بالماء الجاري يكفي فيه الغسل مرة واحدة.
وفي كل حالة قلنا فيها بوجوب الغسل أكثر من مرة لا يجب التتابع بين المرتين أو المرات ووقوع بعضها عقيب البعض الاخر مباشرة.
واما التطهير بالماء القليل فيتوقف: