الفقهاء يقع طلقة. (1) المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها، فإن ماتت لا يرثها بلا خلاف، وإن مات من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه، و إن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، وللشافعي فيه قولان، الأصح عندهم أنها لا ترثه، و القول الثاني ترثه كما قلنا، وبه قال في الصحابة علي وعمر وعثمان، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد ولهم في ذلك تفصيل: فأبو حنيفة لا يورثها بعد خروجها من العدة، وكذلك الأوزاعي والثوري وأحد الأقوال الثلاثة للشافعي على قوله الثاني أنها ترثه، والقول الثاني للشافعي على هذا القول أنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد ولم يقيدوه بسنة، والقول الثالث للشافعي على هذا القول: أنها ترثه أبدا [177 / أ] ولو تزوجت ما تزوجت، وبه قال ربيعة قال: ولو تزوجت عشرة أزواج ورثه.
لنا ما دل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم - ما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته (تماضر) (2) في مرضه وأبت طلاقها فترافعوا إلى عثمان فورثها منه. و روي أن عثمان طلق بعض نسائه وهو محصور، فورثها منه على (عليه السلام). (3) إذا سألته أن يطلقها في مرضه، فطلقها لم يقطع ذلك منه الميراث، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله: أنها ترث. وقال الباقون من أصحابه وأبو حنيفة: إنها لا ترثه (4).
وإذا تقرر ما ذكرناه من شروط الطلاق، فاعلم أنه ضروب أربعة: واجب، ومحظور، و مستحب، ومكروه.
فالواجب طلاق المولي بعد التربص، لأن عليه أن يفئ أو يطلق على ما قدمناه، و طلاق الخلع على ما نبينه.
والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض، أو الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يظهر بها حمل ولا خلاف في حظره، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه.