نص، والذي يجئ على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة، لأن الحرج عبارة عن الإثم (1).
إذا قال: أنت الطلاق، لم يكن صريحا في الطلاق ولا كناية، لأنه لا دلالة عليه في الشرع.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه صريح، وبه قال أبو حنيفة. والآخر: إنه كناية. (2).
إذا قال لها: أنت حرة، أو قال أعتقتك، ونوى الطلاق، لم يكن طلاقا. وقال جميع الفقهاء: يكون طلاقا مع النية. (3).
وإذا قال لزوجته: أنا منك طالق، لم يكن ذلك شيئا، لأنه لا دلالة على كونه صريحا في الطلاق أو كناية [176 / ب] وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يكون كناية، إن نوى به البينونة: وقع. (4).
إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق لا يقع بلا خلاف، وإن قصد به الطلاق فعندنا أنه لا يقع به شئ، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر: أنه يقع على كل حال وبه قال أبو حنيفة. (5) إذا خيرها فاختارته لم يقع بذلك فرقة. وقال الحسن البصري يقع به طلقة رجعية (6).
وإذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق، نويا أو لم ينويا، أو نوى أحدهما. وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، ومنهم من قال: بائنة وانعقد إجماع الإمامية على خلاف أقوالهم فلا يعتد بخلافهم. وقال الشافعي:
هو كناية من الطرفين، يفتقر إلى نية الزوجين معا. وقال مالك: يقع به الطلاق الثلاث من غير نية، لأن عنده إن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث.
ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا، وقعت طلقة رجعية عند الشافعي وبائنة عند أبي حنيفة، وإن نويا عددا فإن اتفقت نيتا هما على عدد وقع ما اتفقا عليه، عند الشافعي. وعند أبي حنيفة: إن نويا طلقتين، لم يقع إلا واحدة كما يقول في الكنايات الظاهرة وإن اختلفت نيتهما في العدد، وقع الأقل لأنه متيقن فيه وما زاد عليه مختلف فيه (7).
وإذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة لم يقع شئ أصلا، وبه قال داود. وقال جميع