وفي الخلاف: الأسير إذا علم حياته فإنه يورث، وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود وبه قال عامة الفقهاء (1).
ولا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة.
وإن مات من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، ووقف الباقي حتى يعلم حاله، لأن الاعتبار بما يجري به العادة، فالاحتياط يقتضي أن يعمل على ذلك، وما لم يجربه العادة فلا طريق إليه، والتحديد بمدة بعينها لا دليل عليه، وبه قال الشافعي.
وقال الحسن بن زياد: إذا مضى على المفقود من السن ما يكون مع سنه يوم فقده مئة و عشرين سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته، وبه قال أبو يوسف. (2) وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد، لهدم أو غرق، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته، لا مما يرثه من صاحبه، وأيهما قدم في التوريث جاز وروي أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه، فإن كان أحدهما يرث صاحبه، والآخر لا يرث، بطل هذا الحكم، وانتقل مال كل واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة.
وقال الشافعي: من غرق أو انهدم عليه، ولم يعرف موت أحدهم [سبق] إذا كانوا جماعة، فإن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فإن الميراث يكون للباقي، فإن كان أحدهم أسبق ولم يعرف عنه فإن ميراثه يكون لورثته الأحياء، ولا يرث الموتى عنه وعن عمر وابنه ومعاذ بن جبل قالوا: لا يورث الموتى من الموتى. وبه قال أبو حنيفة. (3) ومن أصحابنا من قال: يورث المجوسي وغيرهم إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الإسلام، من الأنساب الأسباب والصحيحة والسهام.
ومنهم من قال: يورثون على ما يرونه في ملتهم (4).
[155 / أ].