مستهلكا، والجامد والمائع سواء.
قالوا: فإن شيب بلبن امرأة أخرى، فالمولود عند أبي يوسف وأبي حنيفة ابن لمن غلب لبنها. وقال محمد: هو ابنهما معا (1).
ولو ارتضع بعض الرضعات حال حياتها وتمامها بعد مماتها لا ينشر الحرمة لأنه لا دليل عليه وبه قال الشافعي، [وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك]: لبنها كما هو في حال حياتها (2).
إذا كانت له زوجة مرتضعة، فأرضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح بلا خلاف، و لا يلزمه شئ من المهر إذا لم يكن بأمره ولأنه لا دليل عليه.
وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة (3).
إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره، وله ثلاث زوجات صغار لهن دون الحولين، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا أرضعت الأولى الرضاع المحرم، انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة، صارت الثالثة أخت الثانية، من رضاع، وانفسخ نكاحها ونكاح الثانية، وبه قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم. وقال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله، وإنما تم الجمع [157 / ب] بينهما وبين الثانية بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاحها.
يدل على المسألة قوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4).
لا تقبل شهادة النساء عندنا على وجه.
وقال أبو حنيفة لا تقبل منفردة إلا في الولادة.
وقال الشافعي: تقبل على الانفراد [في] أربعة مواضع: الولادة والاستهلال والرضاع و العيوب تحت الثياب (5).
ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها (6)، وبه قال ابن عباس وابن مسعود و جميع الفقهاء إلا أن للشافعي فيه قولين، ورووا عن علي (عليه السلام) [أنه قال]: لا تحرم الأم [بالعقد]