وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات، فإنا نضرب سهامهن، وهي ثلاثة، في أصل الفريضة وهي ستة فتكون ثمانية عشر، ويكون للأبوين ستة ولكل واحد من البنات أربعة.
وإن كان في الفريضة رد ينكسر، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ثم يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع [155 / ب] كفريضة الأبوين والبنت مثلا فإن أصلها من ستة، فللأبوين الثلث، وللبنت النصف، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم، فمخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين، وذلك خمسة تضرب في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين، للأبوين عشرة، وللبنت خمسة عشر بالفرض، وللأبوين من الباقي، وهو خمسة، سهمان، وللبنت ثلاثة بالرد، وعلى هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمل.
والوجه في تصحيح المناسخات (1)، أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني وتقسم ما يخص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته. فإن انقسمت، فقد صحت المسألتان مما صحت من مسألة الميت الأول، كمن مات وخلف أبوين وابنين، فأصلها من ستة، للأبوين سهمان لكل واحد من الاثنين سهمان، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى.
فإن لم تنقسم الثانية من الأولى، جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في المسألة الأولى، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة التي قدمناها ابنا وبنتا، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما، فيضرب سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة من المسألة الأولى وهي ستة، فتكون ثمانية عشر، للأبوين السدسان ستة، ولكل واحد من الابنين ستة، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد، فإنا نصحح في مسألة كل ميت. ويقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل كلها، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله، فما اجتمع صحت المسائل كلها إن شاء الله (2) في الخلاصة إذا استبهم التقدم والتأخر في الموت كما إذا مات قوم من